الصيام بطريقة السؤال والجواب

ماذا لو خرج ريق الإنسان من فمه ثم بلعه؟ وهل يفطر من ابتلع ريقه متنجساً - كمن دميت لثته؟ هل يفطر من تمضمض أو استنشق فسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه؟ وهل يفطر إن كان قد بالغ في المضمضة والاستنشاق أو كانت المضمضة الرابعة ؟

* لو خرج ريقه من فمه ثم بلعه أفطر.

* يفطر من ابتلع ريقه متنجساً بخمر أو دميت لثته ( إلا إذا ابتلي بذلك) وعليه الإمساك والقضاء.

* لا يفطر من تمضمض أو استنشق فسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ما لم يبالغ، فإن بالغ أو كانت المضمضة الرابعة ودخل شيء إلى جوفه من الماء ولو بغير قصد أفطر ( وعليه الإمساك والقضاء).

ماذا لو جرح بطن الإنسان أو شق رأسه فوضع على الجرح دواء فوصل إلى جوفه أو باطن رأسه هل يفطر؟ وهل يفطر ما لا يصل عبر منفذ مفتوح كأن وصل إلى الجوف عبر المسام؟ .

* لو جرح بطن الإنسان أو شق رأسه فوضع على الجرح دواء فوصل الدواء إلى جوفه أو باطن رأسه يفطر، لأن الرأس والبطن منفذان مفتوحان كما مر سابقاً.-سؤال رقم: 38_

* أما ما لا يصل عبر منفذ مفتوح كالذي يصل إلى الجوف عبر المسام فإنه لا يفطر.

ماذا لو سبق الماء إلى جوف الإنسان من غسل تبرد أو مضمضة غير مندوبة كالمضمضة لتنظيف الفم أو من فرشاة الأسنان فهل يفطر إذا بالغ أو لم يبالغ؟ .

* لو سبق الماء من غسل تبرد أو مضمضة غير مندوبة كالمضمضة لتنظيف الفم أو فرشاة الأسنان يفطر تعمد ذلك أم لم يتعمد، بالغ أم لم يبالغ.

وماذا لو كان الماء في فم المتوضىء الصائم كالمضمضة فحصل له سعال أو عطاس ونزل الماء بذلك الى جوفه فهل يفطر؟ وهل يستوي في ذلك صيام الفرض وصيام النفل؟ .

* لو كان الماء في فم المتوضىء الصائم للمضمضة فحصل له سعال أو عطاس ونزل الماء بذلك الى جوفه لا يفطر.

* ويستوي في ذلك صيام الفرض وصيام النفل . ولا يضر بقاء شيء من الرطوبة في فم المتوضىء بعد مج الماء.

ولو سبق ماء من غسل مطلوب ولو مندوبا كغسل الجمعة إلى الجوف هل يضر؟ وهل يفطر من غلبه القيء؟ وماذا لو استقاء؟ .

* لو سبق ماء من غسل مطلوب أو مندوب كغسل الجمعة مثلا إلى الجوف لا يضر .

* ولا يفطر من غلبه القيء على أن لا يبتلع شيئا منه، فإذا ابتلع أفطر عند الشافعية وعليه الإمساك والقضاء.

* أما لو استقاء أي قاء متعمداً أفطر بالاتفاق.

هل يجوز للصائم أن يستاك بالسواك إذا كان يابسا والى متى؟ وماذا لو كان السواك أخضر أو يابسا فتخلل منه شيء من طعمه فابتلعه المستاك مع ريقه هل يفطر؟

* يجوز للصائم أن يستاك بالسواك إذا كان يابساً إلى الزوال عند الشافعية وطيلة النهار عند الحنفية.

* لو كان السواك أخضراً أو يابساً فتخلل منه شيء من طعمه فابتلعه المستاك مع ريقه يفطر (كذلك الحال بالنسبة لمعجون الأسنان) وعليه الإمساك والقضاء عندها. أي إذا دخل شيء إلى جوف الذي يفرشي أسنانه ولوعن غير قصد أفطر وعليه الإمساك والقضاء.

إذا جامع الرجل زوجته في رمضان هل يفطر كل منهما وهل تكون الكفارة على الواطىء والموطوءة؟ .

* إذا جامع الرجل زوجته في رمضان يفطر الواطىء والموطوءة وتكون الكفارة على الواطىء فقط عند الشافعية وإن تسببت الزوجة بذلك .

* أما عند الحنفية إن رضيت الزوجة بذلك أو تسببت به فعلى الواطىء والموطوءة كفارة (والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكيناً لكل مسكين مُد من غالب قوت البلد ( 600 غ).

هل الاستمناء يفطر؟ وما حكم القبلة في رمضان؟ .

* والاستمناء حرام ويفطر بالاتفاق وعليه القضاء ولا كفارة عليه ولو أنزل المني عن مباشرة كقبلة مثلا أفطر وعليه الإمساك والقضاء دون الكفارة.

* هذا علماً أن القبلة في رمضان مكروهة كراهة تحريم لمن حركت شهوته، لأن في ذلك تعريضاً لإفساد الصوم والأولى تركها في كل الأحوال. فهي مكروهة كراهة تحريم للشباب ومكروهة كراهة تنزيه للشيوخ. ولو أمذى عن مباشرة كقبلة لا يفطر والمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة، ولكن من غير تدفق ولا يعقُبُه انكسار شهوة، وهو نجس ناقض للوضوء، ولا يوجب الغسل.
هل يفطر خروج المني بالاحتلام ؟ هل تفطر المرأة إذا طرأ عليها الحيض ولو لحظة من النهار وهل يجب عليها القضاء؟ .

* لا يفطر خروج المني بالاحتلام أو بالنظر والفكر إلا إن اعتاد ذلك (إي إن علم أنه إن نظر إلى شيء ما خرج منها المني ففعل وأمنى افطر.

* وتفطر المرأة إذا طرأ عليها الحيض ولو لحظة من النهار، ويجب عليها القضاء ولا يستحب لها أن تمسك عن الطعام.

ما حكم المريض الذي لا يدري متى يشفى ؟ ماذا يفعل؟ هل يصوم، هل ينوي الصيام أم ماذا؟ .

* المريض الذي لا يدري متى يشفى يجب عليه أن ينوي في كل ليلة صوم يوم غد من رمضان، ثم إذا استيقظ ووجد نفسه قادرا على إتمام الصوم، صام وأتمه، وإلا أفطر بعذر المرض.

* ولا يجوز له أن يقول : أنا مريض وسيتأخر شفائي فليس علي أن أنوي في كل ليلة. ذلك لأن الشفاء بيد الله تعالى، فقد يشفيه في لحظة. * بل يجب عليه أن ينوي كل ليلة صوم غد من رمضان، فأن استيقظ في اليوم التالي ووجد نفسه لا يزال مريضاً غير قادر على إتمام الصيام، أفطر بعذر المرض.
القاعدة الفقهية ما لا يدرك كله لا يترك كله اذكر كيف تطبق في مثل في الصيام؟ .. القاعدة الفقهية :" ما لا يدرك كله لا يترك كله " . يمكن تطبيقها في الصيام على النحو التالي على سبيل المثال: المريض الذي لا يرجى شفاؤه أو الذي يأخذ الدواء بانتظام عليه أن لا يهمل الصيام مطلقاً، يستطيع أن يسأل طبيبه إن كانت صحته أو حالته لا تمنعه من صيام يوم أو يومين، بمعنى آخر يفطر يوماً ويصوم يوماً أو يصوم يومين ويفطر يوماً بحسب ما تسمح له حالته الصحية وبقدر ما يتحمل دون تعريض نفسه للهلاك. ونعني بالقاعدة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع صيام الشهر كله فهذا لا يمنعه من صيام بعضه ولو القليل منه. المقصود أنه لا يجوز للمسلم أن يفطر إلا إذا أخبره طبيب مسلم حاذق عالم بأحكام الصيام أنه عليه أن يفطر وإلا فيجب على المريض أن يسأل طبيبه إذا كان يمكنه أن يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم يوم ويفطر يومين أو يصوم يوم ويفطر أسبوع، أو حتى ما إذا كان يمكنه أن يصوم يوماً واحداً في الشهر وجب عليه ذلك.
هل يبطل الصوم بالردة؟ وما حكم من باشر شيئاً من المفطرات ظاناً أن الفجر لم يطلع بعد، فتبين خطأه ؟ وماذا لو تبين أنه أكل في الليل، وماذا لو لم يتبين له خطأ ولا صواب؟ وماذا لو أفطر في آخر النهار ظاناً غروب الشمس، ثم تبين أنها قد غابت؟ وماذا لو لم يعلم أغربت الشمس أم لا؟ .

* يبطل الصوم بالردة.

* من باشر شيئاً من المفطرات ظاناً أن الفجر لم يطلع بعد، فتبين خطأه أفطر وعليه الإمساك عن الطعام والقضاء على التراخي.

* ولو تبين أنه أكل في الليل فلا شيء عليه. ولو لم يتبين له خطأ ولا صواب بقي على صيامه، لأن الأصل بقاء الليل.

* لو أفطر في آخر النهار ظاناً غروب الشمس ثم تبين أنها لم تكن قد غابت أثم، لأن عليه التحري قبلاً وأفطر وعليه قضاؤه.

* وإن تبين له أن الشمس غابت أثم ولم يفطر، لأنه أكل من غير تحر.

* وإن لم يتبين له حال الشمس أفطر وأثم، لأن الأصل بقاء النهار.

ماذا يندب للصائم أن يقول عند فطره ؟ وهل يستحب له إن يدعو بما يشاء عند فطره ؟ اذكر الدليل على ذلك. * يستحب للصائم أن يقول عند فطره : "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" [ أخرجه أبو داود في حديثين].

* ويستحب أن يدعو بما شاء عند فطره كأن يقول مثلا " اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى...

* ودليلنا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " إن للصائم عند فطره دعوة مستجابة ".

اذكر سبعة آداب من آداب الصوم ؟

آداب الصوم هي:

1- تعجيل الفطر بعد التيقن من غروب الشمس ( الأفضل الإفطار على: رطب، أو تمر، أو ماء)

2- تأخير السحور: لقوله صلى الله عليه وسلم:" تسحروا فإن في السحور بركة" [متفق عليه] وقوله " لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور" [ أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ].

3- ترك الهجر من الكلام: كالشتم، والكذب، وسماع الغناء....

4- الاغتسال من الجنابة قبل الفجر (علماً أن الجَنَابة لا تتعارض مع الصيام، أي لا يشترط لصحة الصيام الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال في الحيض، ولكن يجب ذلك لصحة الصلاة، ويسن ذلك للصيام.

5- ترك الحجامة والفصد ( مص الدم الفاسد) وتذوق الطعام.

6- كثرة الصدقة، وتلاوة القرآن، ومدارسته، والاعتكاف في المسجد لا سيما في العشر الأخير من رمضان.

7- إطعام الصائمين وذلك بإطعامهم ولو تمرة أو شربة ماء.

ما حكم المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام مباشرة في نهار رمضان ؟ وما حكم الغُسل عن الحيض والنفاس قبل الفجر للحائض إذا طهرت قبل الفجر ؟ وهل للجنب أن يصوم إن لم يغتسل كل شهر رمضان ؟ وهل للحائض الصوم بعد الطهر وإن لم تغتسل؟ أم يجب عليها أن تغتسل قبل وقت معين ؟ * المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام مباشرة في نهار رمضان مستحب.

* والغسل عن الحيض والنفاس قبل الفجر للحائض إذا طهرت قبل الفجر مستحب .

* ويصح صيام الجنب إن لم يغتسل كل شهر رمضان، ولكن مع الإثم لتركه الصلاة .

* وللحائض الصوم بعد الطهر وإن لم تغتسل ولا يجب عليها أن تغتسل، قبل وقت معين، بل يجب عليها الاغتسال للصلاة.

ما حكم الوصال في الصوم الفرض و النفل: وهو صوم يوم فأكثر من غير أن يتناول مفطراً ؟ الوصال في الصوم للفرض و النفل أي صوم يوم فأكثر من غير مفطر بعد الغروب مكروه تحريماً.
ما حكم ذوق الطعام من مرق وغيره للصائم إذا لم ينزل إلى جوفه منه شيء؟ وماذا لو نزل منه شيء إلى جوفه؟

* يكره ذوق الطعام من مرق وغيره للصائم إذا لم ينزل إلى جوفه منه شيء، وتقل الكراهة عند الضرورة ( للمرأة ذات الزوج الصعب المزاج ) وشم العطوس أو البخور يفطر. ولا يفطر شم الروائح الطيبة كالورود وغيره.

هل يجب على المسافر والمريض الفدية أم القضاء فقط؟ وماذا لو أخر عن رمضان المقبل فما حكمه؟ وماذا لو أخر القضاء إلى رمضانين؟

* يجب على المسافر والمريض القضاء فقط دون الفدية، ولكن قبل مجيء رمضان المقبل .

* لو أخر القضاء عن رمضان المقبل أثم وعليه القضاء والفدية ( وهي عبارة عن إطعام مكان كل يوم مسكيناً وجبتين مشبعتين من أوسط ما تطعمون أهليكم).

* لو أخر القضاء إلى رمضانين تتكرر الفدية بتكرر الأعوام. أي عليه قضاء ذلك اليوم ودفع فديتين عن كل يوم وإن أخره إلى ثلاث رمضانات عليه قضاء يوم ودفع ثلاث فديات عن كل يوم وهكذا.

ما حكم من مات ولم يتمكن من القضاء؟ وماذا لو مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض؟ وماذا لو لم يتمكن من القضاء ولكن قد تعدى بفطره؟ .

* من مات ولم يتمكن من القضاء لا شيء عليه إن أفطر بعذر كمرض أو سفر أو حيض...

* لو مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض صام عنه وليه استحباباً (أي قريب من أقاربه) الأيام الباقيات في ذمته.

لقوله صلى الله عليه وسلم :" من مات وعليه صيام صام عنه وليه" [ متفق عليه ].

* من لم يتمكن من القضاء وكان متعديا بفطره أي أفطر بغير عذر ولم يتمكن من القضاء يقضي عنه وليه فإن لم يصم عنه أحد، أطعم عنه لكل يوم مد. ويخرج هذا من التركة وجوباً كالديون، فإن لم يكن له مال يجوز لوليه أن يدفع عنه، وتبرأ ذمته.

أيهما أولى في حق الميت الإطعام أو الصوم؟ وهل على ورثته قضاء أو فدية لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف؟ وهل يصح في الحج الإطعام أم لا يصح إلا الحج عنه ( أي حج البدل)؟

* الأولى في حق الميت الإطعام.

* ليس على ورثته قضاء أو فدية لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف ( القضاء يكون في الصيام والحج والزكاة).

* لا يصح في الحج الإطعام بالاتفاق، ولا يصح إلا الحج عنه، أي حج البدل.

هل يصح الصوم عن حي ولو هرماً أو مريضاً مرضاً لا يرجى شفاؤه؟ وماذا يفعل من كان حاله كذلك؟

* لا يصح الصوم عن حي ولو هرماً أو مريضاً مرضاً لا يرجى شفاؤه.

* ومن كان حاله كذلك يدفع فدية ( مد= وجبتين مشبعتين من غالب قوت البلد) عن كل يوم لمسكين.
إإإ إلى من تخرج الكفارة أو الفدية ؟ وهل يجوز إعطاء فقير مدين أو ثلاثة؟ وهل يصح إعطاء كفارة الجماع لفقير واحد أو اثنين أو أربعين؟ وهل يجوز له أن يعطي فقيرين مد واحد؟ .

* تخرج الكفارة أو الفدية إلى الفقراء والمساكين فقط من دون سائر مصارف الزكاة.

* يجوز إعطاء فقير مدين أو ثلاثة ( ويجوز دفع الفدية عن شهر رمضان كاملة من أول يوم من رمضان) وله أن يعطي الفدية إلى فقير واحد.

* ولا يصح إعطاء كفارة الجماع لفقير واحد أو اثنين أو أربعين، بل يجب إعطاءها لستين مسكيناً إن لم يستطع الصيام.

* لا يجوز له أن يعطي فقيرين مد واحد، لأن كل مد هو عبارة عن يوم لفقير واحد.

هل على الحامل والمرضع القضاء والفدية إن أفطرتا خوفاً على نفسهما؟ وإن خافتا على ولديهما؟ وماذا لو خافتا على نفسهما وولديهما؟ وهل تتعدد الفدية بتعدد الأولاد؟ وماذا قال أبو حنيفة؟ .

* ليس على الحامل والمرضع الفدية، بل القضاء فقط إن أفطرتا خوفاً على نفسهما (لهما أن تفطرا ولا يجب عليهما ذلك) وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما عليهما القضاء والفدية.

* وأن خافتا على نفسهما وعلى ولديهما عليهما القضاء فقط.

* لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد ( مثل حالة التوأم ).

* وقال الحنفية عليهما القضاء فقط مطلقاً.
هل تجب الفدية لكل يوم على من أخر قضاء رمضان أو شيئا منه بعذر أو بغير عذر إلى رمضان آخر إن أمكنه القضاء في تلك السنة؟ وماذا لو أخره جهلاً أو نسياناً أو كرهاً؟ وهل تتكرر الفدية بتكرر الأعوام ؟ .

* تجب الفدية لكل يوم على من أخر قضاء رمضان أو شيئاً منه بعذر أو بغير عذر إلى رمضان آخر إن أمكنه القضاء في تلك السنة.

* لو أخره جهلاً أو نسياناً أو كرها عليه القضاء فقط، أي من كان يجهل هذا الحكم كحال -أغلب الناس-فعليه القضاء فقط، ولكن بعد أن علم وَجَبَ عليه المسارعة في القضاء قبل رمضان المقبل.

* وتتكرر الفدية بتكرر الأعوام.

ما هي كفارة الجماع في رمضان ؟ وماذا يفعل لو عجز عن الكفارة ؟ وهل يجوز إعطاء الكفارة لمن تلزمه نفقتهم؟ وهل لغير المكفر التطوع للتكفير عنه بإذنه؟ وهل تجب الكفارة على من أفطر بغير الجماع كالأكل والشرب ثم جامع ؟ وهل تجب الكفارة على من أفطر بغير الجماع كالأكل والشرب ثم جامع؟ وهل تجب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان بغير عذر بنحو أكل أو شرب؟ اذكر قول الحنفية، الشافعية.

* كفارة الجماع في رمضان هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مُد من غالب قوت البلد.

* لو عجز عن الكفارة تلزم وتبقى في ذمته.

* لا يجوز إعطاء الكفارة لمن تلزمه نفقتهم.

* ويجوز لغير المكفر التطوع للتكفير عنه بإذنه من حيث الإطعام فقط ولا يجوز الصيام عنه .

* لا تجب الكفارة المغلظة على من أفطر بغير جماع كالأكل والشرب ثم جامع عند الشافعية وتجب عند الحنفية.

* لا تجب الكفارة المغلظة على من أفطر في نهار رمضان بغير عذر بنحو أكل أو شرب عند الشافعية ويجب القضاء والكفارة عند الحنفية على من أفطر من نهار رمضان عامدا بالجماع أو بالأكل أو الشرب غذاء أو دواء أو شرب الدخان.

ماذا يفعل من تعرض للشتم و هو صائم؟.

ليكن من عباد الرحمن الذين قال عنهم سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: { وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا } [الفرقان: 63] فإذا شتم أحد صائماً فليقلُ الصائم كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم: " إني صائم، إني صائم".


ما هو أجر تفطير الصائم؟ (أي دعوته إلى الإفطار).

* تفطير الصائم أمر مستحب وينبغي الحرص عليه لما فيه من الأجر والثواب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من فطَّر صائماً فله مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً" [أخرجه الترمذي]. ويستحب لمن فطره أخوه أن يدعو له بعد الانتهاء بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصَلَّت عليكم الملائكة" [أخرجه أبو داود و الترمذي].

عدد الأيام التي يسن صومها وهل يشترط في صيام الست من شوال تتابعها أو صيامها ابتداءاً من ثاني أيام العيد، وهل يشترط صيام ثاني يوم من شوال ؟ وهل للإنسان أن يجمع في صيام يوم واحد نية القضاء والسنة مثل أن يصوم يوم الاثنين قضاءً عما عليه وينوي به سنة صيام الاثنين؟ .

* الأيام التي يسن صومها هي: 9 و10 محرم أي يوم تاسوعاء وعاشوراء أو الحادي عشر من محرم يوم عرفة يومي الاثنين والخميس.

- ثلاثة أيام من كل شهر (الأفضل أن تكون الليالي البيض: 13-14-15 من كل شهر قمري) ستة أيام من شوال - أول تسعة أيام من ذي الحجة.

لا يشترط في صيام الست من شوال تتابعها أو صيامها ابتداءاً من ثاني أيام العيد، ولكن يستحب صيام ثاني يوم من شوال، ويستحب استحباباً تتابعهاً.

* نعم، يجوز للمسلم أن ينوي صيام قضاء وسنة في يوم واحد وذلك في كل الأيام التي يسن صومها وقال الحنفية الأفضل أن لا يجمع مع نية صوم يوم عرفة فقط صوم قضاء، وذلك لفضيلته. أما باقي الأيام التي يسن صومها، فله أن ينوي القضاء والسنة عند الحنفية والشافعية.

ملاحظة : جمع نية القضاء والسنة في طاعة واحدة يصح في الصوم ولا يصح في الصلاة، فليس للمسلم أن ينوي ركعتين قضاء الفجر وركعتين سنة الظهر في صلاة واحدة.

هل يسن صوم الأشهر الحرم وما هي هذه الأشهر؟ وهل يسن صيام 15 شعبان وصيام 1 رجب و27 رجب؟ وهل يصح الدعاء المشهور بين العامة في النصف من شعبان " اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً فامحو اللهم شقاوتي " ولماذا؟ .

* نعم يسن صوم الأشهر الحرم وهي : محرم، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و رجب.

* لا يسن صيام 15 شعبان و1 رجب و27 رجب . ولكن لو صامها متنفلا من غير اعتقاد سنيتها فهذا أمر حسن وصيامها كصيام أي يوم من رجب أو شعبان، فلا فرق بين النصف من شعبان أو العاشر منه مثلاً...

لا يصح ولا يجوز الدعاء المشهور بين العامة في النصف من شعبان : " اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما فامحو اللهم شقاوتي " لأن ما في أم الكتاب ثابت لا يمحى، قال تعالى : " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ". أي وعنده أم الكتاب ثابت لا يتغير.

أيُّ الصيام أفضل ؟ وهل للمرأة أن تصوم صوم نفل بغير إذن زوجها الحاضر أو علم رضاه؟ وهل لها صوم يوم عرفة بغير إذن زوجها الحاضر؟.

* صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام وهو عبارة عن صيام يوم وإفطار يوم.

* لا يجوز للمرأة أن تصوم نفل بغير إذن زوجها الحاضر أو علم رضاه ولكن، لها أن تصوم يوم عرفة بغير إذن زوجها الحاضر لأنه سنة مؤكدة.

ما هي الأيام التي يكره إفرادها بالصوم، وما حكم صوم الدهر؟ وهل يكره إفراد يوم الجمعة بنذر، وقضاء، أو صيام له سبب ؟ وهل يكره إذا وصل يوم الجمعة بما قبله أو بعده؟

* الأيام التي يكره إفرادها بالصوم هي الجمعة والسبت والأحد.

صوم الدهر يستحب، لأن الصوم من أفضل العبادات، بشرط أن لا يفوت عليه حق لأحد، وبشرط أن لا يلحقه ضرر و إلا كره له.

* لا يكره إفراد يوم الجمعة بنذر وقضاء أو صيام له سبب عند الشافعية.

* لا يكره إذا وصل يوم الجمعة بما قبله أو بعده.

ما هي الأيام التي يحرم صيامها ؟ وهل ينعقد الصيام في هذه الأيام ؟ وهل يستثنى من تلك الأيام شيء؟ .

* الأيام التي يحرم صيامها هي : يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة (هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى) و يوم الشك (وهو الثلاثين من شعبان وصيامه معصية) والنصف الثاني من شعبان.

* وينعقد الصيام في النصف الثاني من شعبان وتنتفي حرمة صوم هذه الأيام إذا كان الإنسان قد اعتاد صيام الخميس والاثنين أو عليه قضاء أو وصل صيامه بما قبل النصف الثاني من شعبان.

* ومن كان عليه قضاء له أن يصوم بعد النصف من شعبان.

* ولا ينعقد الصيام مطلقاً يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق.

ما حكم الاعتكاف في كل وقت وما حكمه في العشر الأواخر من رمضان ومتى يكون واجباً ؟ وما هي شروط الاعتكاف ؟ وما هو أقله؟

* الاعتكاف سنة في كل وقت وفي العشر الأواخر من رمضان هو سنة مؤكدة وله أجر عظيم.

* ويكون الاعتكاف واجباً في حالة النذر .

* شروط صحة الاعتكاف هي :

1- النية

2- اللبث في المسجد فترة تسمى في العرف اعتكافاً (مقدار ركعتين من صلاة)

ملاحظة : يستحب للمسلم في كل وقت إذا دخل إلى أي مسجد أن يقول: نويت الاعتكاف في هذا المسجد

ما دمت فيه. فيكون له بذلك أجر الصلاة والاعتكاف ما دام في المسجد ولو لفترة قصيرة. فينبغي على المسلم أن ينوي الاعتكاف ولو لصلاة عادية كصلاة المغرب مثل، أو لصلاة الجمعة في رمضان وخارج رمضان لينال أجراً أعظم إن شاء الله.

هل يسن للمرأة أن تعتكف؟ وهل لها أن تعتكف بغير إذن زوجها؟ وأين تعتكف المرأة؟ .

* يسن للمرأة أن تعتكف، ولا يجوز لها أن تعتكف بغير إذن زوجها.

* ولها أن تعتكف في المسجد مع زوجها، أو في مصلاها في بيتها.
هل تجب زكاة الفطر على من ولد قبل غروب آخر يوم من رمضان وماذا لو مات قبل غروب آخر يوم من رمضان؟ وهل يشترط لدفع زكاة الفطر أن يكون الدافع مالكاً للنصاب أم ماذا يشترط ؟ .

* تجب زكاة الفطر على من ولد قبل غروب آخر يوم من رمضان.

ولو مات قبل غروب آخر يوم من رمضان لم تجب في حقه.

* لا يشترط لدفع زكاة الفطر أن يكون الدافع مالكاً للنصاب ولكن يشترط أن يوجد لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه، فلو كان ماله لا يكفي لنفقات يوم العيد وليلته، بالنسبة له ولمن تجب عليه نفقتهم، لم تلزمه زكاة الفطر، ولو كان لديه مال يكفي يوم العيد وليلته ولكنه لا يكفي لما بعد ذلك تجب عليه زكاة الفطر، ولا عبرة بما بعد يوم العيد وليلته. وهذا عند الشافعية أما عند الحنفية فلا تجب إلا على من ملك النصاب.
على من يجب أن يخرج المكلف زكاة الفطر، عنهم؟ وهل يجب أن يخرجها عن ولده البالغ القادر على الاكتساب؟ وهل له أن يخرجها عنه ؟ والى من تدفع زكاة الفطر؟ .

* يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، كأصوله وفروعه وزوجته.

* ولا يجب أن يخرجها عن ولده البالغ القادر على الاكتساب، ولكن له أن يخرجها عنه بإذنه وتوكيله.وإن أخرجها عن أولاده الكبار وهم في عياله بغير إذنهم أجزأهم عند الحنفية.

* تدفع زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين وباقي مصارف الزكاة.

ما هي زكاة الفطر، أي كم تساوي؟ ومتى يجب إخراجها؟ وماذا لو لم يخرجها؟ وهل له أن يخرجها من أول رمضان؟ ومتى يسن إخراجها؟ .

* زكاة الفطر هي صاع من غالب قوت البلد، والصاع عبارة عن أربعة إمداد أي حفنات وتساوي بالوزن 2400 غراما تقريبا.

* يجب إخراجها بغروب شمس آخر أيام رمضان.

* وله أن يخرجها من أول رمضان أو في أي يوم منه إلى غروب شمس يوم الفطر ويسن إخراجها صباح يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة. فإن لم يخرجها قبل غروب يوم العيد أثم ولزمه القضاء.

ماذا يجب على من أفطر بالجماع في رمضان ثلاثة مرات في ثلاثة أيام متفرقة؟ .

* من أفطر بالجماع في رمضان ثلاثة مرات في ثلاثة أيام متفرقة وجب عليه قضاء الأيام الثلاثة التي أفطرها، وتتكرر الكفارة بتكرر الأيام التي أفطرها بالجماع أي يقضي الأيام الثلاثة ويلزمه ثلاث كفارات وهذا عند الشافعية، أما عند الحنفية فإن الكفارات تتداخل ولا يلزمه إلا كفارة واحدة ما لم يكفر عن واحد منهم.

ما حكم صلاة التراويح في رمضان ؟ ومتى وقتها فهل تجوز قبل العشاء وهل تجوز بعد الوتر ؟ وهل لو فات المأموم بعضها وقام الإمام إلى الوتر هل له أن يوتر معه ثم يصلى ما فاته؟ .

* صلاة التراويح في رمضان سنة مؤكدة.

* وقتها بين صلاة العشاء وصلاة الفجر وتصلى قبل الوتر ولو صلاها قبل أن يصلي العشاء لا يصح وبعد الوتر يجوز * ولو فات المأموم بعضها وقام الإمام إلى الوتر له أن يوتر معه ثم يصلي ما فاته. ولا تقضى التراويح إذا فاتت.

هل يسن في الوتر الجماعة في رمضان؟ وهل يسن ذلك في غير رمضان على أن يصلى أربعة مقتدين بواحد؟ وماذا لو اقتضى المتنفلون بالوتر بمن يصلي فرضا في غير رمضان؟ .

* الأفضل في الوتر الجماعة في رمضان.

* ويكره تنزيها أن يصلي الوتر والتطوع في غير رمضان في جماعة إذا كان ذلك على سبيلا لتداعي بأن يقتدي أربعة بواحد وأما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف.

* ولو اقتدى واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة فاقتدوا به فالكراهة على المتأخرين ولا يخفى أن هذا إذا كان الكل متنفلين، أما لو اقتدى متنفلون بمفترض فلا كراهة حينئذ.

هل يجوز عند الحنفية لمن عليه صلوات أن يشتغل بالتراويح؟ ولماذا؟ .

* يجوز عند الأحناف لمن عليه قضاء صلوات أن يشتغل بالتراويح لآكديتها.

فائدة : سها في التراويح فقام إلى الثالثة ولم يقعد في الثانية ماذا يفعل ؟

الجواب : إن تذكر في القيام ينبغي أن يعود ويقعد ويسلم ما لم يقيد الثالثة بالسجدة وإن تذكر بعدها ركع للثالثة وسجد فإن أضاف إليها ركعة أخرى فإن هذه الأربع عن تسليمه واحدة، يعني حسبت له عن ركعتين فقط.

وهذا إذا صلى أربع ركعات ولم يقعد في الثانية، فإن قعد في الثانية قدر التشهد حاز عن تسليمتين في الصحيح عند الحنفية.

Free Web Hosting