ومما صرح الفقهاء بثبوت العذر فيه: ترك المشي في الطواف، وفي السعي، لمرض أو كِبَر سِنٍّ، فإنه يجوز له أن يطوف أو يسعى محمولاً ولا فداء عليه.

66- أولاً: ترك الوقوف بالمزدلفة:

اتفق الفقهاء على أن من ترك الوقوف بالمزدلفة لعذر أنه لا فداء عليه.

ذهب الحنفية إلى ثبوت العذر في ترك الوقوف بالمزدلفة كالمرض وضَعَفَةِ الأهل، والضعف الجسماني كما هو الحال في الشيخ الفاني، وكذا خوف الزحام على المرأة، كل ذلك عذر يسقط الفداء عمن ترك الوقوف.

وذهب الشافعية والمالكية إلى إجازة ترك الوقوف بالمزدلفة للعذر مع سقوط الفداء.

وذهب الحنبلية إلى جواز الدفع قبل نصف الليل من المزدلفة للرعاة وسقاة الماء، أما غيرهم من النساء والضَّعَفَة فأوجبوا عليهم الدم.

ثانياً: ترك المبيت بمنى:

ذهب الحنفية إلى أنه إذا ترك الحاج المبيت بمنى ليالي التشريق بلا عذر فقد أساء ولا يجب عليه الفداء، لأن المبيت بها سنة وليس بواجب عندهم.

ذهب الجمهور -المالكية والشافعية والحنبلية- إلى إيجاب الجزاء، لأنه واجب عندهم.

قال المالكية : إن ترك المبيت بها جُلَّ ليلة فدَمٌ، وكذا ليلة كاملة أو أكثر، وظاهره ولو كان الترك لضرورة.

ولم يسقطوا الدم لترك المبيت بمنى إلا للرعاء وأهل السقاية.

وقال الشافعية : الواجب في ترك المبيت كله دم واحد، وفي ترك ليلة واحدة مُدّاً من الطعام، وفي ترك ليلتين مُدَّيْن، إذا بات ليلة واحدة. إلا إذا ترك المبيت لعذر فلا شيء عليه.

كأهل سقاية العباس، ورعاء الإبل، فلهم ترك المبيت لياليى منى من غير دم.

فمثلهم من يخاف على نفس أو مال، أو ضياع مريض بلا متعهد أو موت نحو قريب في غيبته ..

وعن أحمد بن حنبل رحمه الله روايتان قريباً من مذهبي الحنفية والشافعية.

ثالثاً: ترك الرمي:

ذهب الحنفية إلى أنه يجب الدم إن ترك الحاج رمي الجمار كلها في الأيام الأربعة، أو ترك رمي يوم كامل، ويلحق به ترك أكثر حصيات يوم أيضاً، لأن للأكثر حكم الكل فيلزم فيه الدم.

أما إذا ترك الأقل من حصيات يوم فعليه صدقة، ومعنى وجوب الصدقة أن يجب عليه لكل حصاة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.

وذهب المالكية أنه يلزمه دم في ترك حصاة أو في ترك الجميع.

وذهب الشافعية والحنبلية إلى إجراء رمي الحصى على قياس أخذ الشعر، فأوجبوا الدم في ترك الرمي كله، وفي ترك يوم أو يومين وفي ترك ثلاث حصيات أيضاً على المذهب. أما في الحصاة فيجبُ مدٌّ من الطعام، وفي الحصاتين ضعف ذلك.

رابعاً: طواف المحدث:

والبحث في فديته خاص بمذهب الحنفية، فإنهم يرون الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس والحدث الأصغر واجباً في الطواف.

أما المالكية والشافعية والحنبلية فإن الطهارة من الأحداث المذكورة كلها فرض من شروط صحة الطواف عندهم، فحكم طواف من طاف محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر حكم عدم الطواف عندهم.

قال الحنفية : طواف المحدث صحيح، ويجب عليه الفداء لجبر النقص الحاديث بترك واجب الطهارة في الطواف كما يلي :

من طاف للركن - أي الزيارة - جنباً أو حائضاً أو نُفسَاء يجب عليه بدنة، وجب عليه إعادة الطواف، فإنْ أعاده أيام النحر سقط الجزاء عنه، وإن أعاده بعد أيام النحر، فإن كان قد طافه أيام النحر محدثاص حدثاً أصغر فلا شيء عليه، وإن كان قد طافه أيام النحر جنباً فعليه الدم شاة عند أبي حنيفة، وإن طافه محدثاً حدثاً أصغر ولم يُعِدْه وجب عليه شاة. أما إذا كان محدثاً حدثاً أكبر ولم يعده فعليه بدَنة وقد تحلل من إحرامه.

ولو طاف للقدوم أو الوداع جنباً أو حائضاً أو نُفَساء وجب عليه الدم، ولو طاف للقدوم أو الوداع محدثاً حدثاً أصغر فعليه صدقة، وكذا إن طاف تطوعاً محدثاً أصغر.

وإن طاف للعمرة جنباً أو محدياً أصغر وجب عليه شاة. فإن أعاده أو أي طواف مما سبق سقط عنه الجزاء.

ومذهب الحنفية في هذه الفروع رخصة مفيدة جداً في رفع الحرج عن الحائض والنفساء إذ اضطرت للسفر قبل الطهر ولم تكن طافت للإفاضة، فإنها تطوف وينجبر ترك الطهارة ببدنة عند الحنفية.

رخصة وثمة أوسع عند المالكية حيث قالوا : وأما إن انقطع - الدم - عنها يوماً وعلمت أنه لا يعود قبل انقضاء وقت الصلاة أو لم تعلم بعوده ولا بعدمه فيصح طوافها. لأن المذهب أن النقاء أيام التقطع طهر، فيصح طوافها في هاتين الحالتين أي بعد الغسل.

وعلى ذلك تستطيع المرأة عند المالكية إذاحاضت قبل الإفاضة أو نُفِسَتْ أن تأخذ دواء يقطع الحيض مدة يوم كامل على الصفة المذكورة، فتغتسل وتطوف طواف الإفاضة، وتسعى إن لم تكن قدّمت السعي، ثم تسافر، ولا جزاء عليها.

أما عند الحنفية فعليها الجزاء لكنهم لا يشترطون انقطاع الدم، ولا يعتبرون تقطعه طهراً.

خامساً: مجاوزة الميقات بغير إحرام:

من جاوز موضعاً يجب الإحرام منه وهو غير محرم أثم، ويجب عليه العود إليه والإحرام منه.

وللعود إلى الميقات ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يعود إليه قبل الإحرام، فيحرم منه، فهذا لا يجب عليه الفداء، عند جماهير العلماء، سواء كان دخل مكة أم لا.

الصورة الثانية: أن يحرم بعد مجاوزة الميقات ثم يعود إلى الميقات محرماً قبل أن يتلبس بالنسك.

واختلف الفقهاء في ذلك:

ذهب أبو حنيفة إلى أنه عاد ولبى من الميقات سقط عنه الدم، وإن لم يلب من الميقات لم يسقط الدم.

وذهب مالك وأحمد إلى أنه لا يسقط عنه الدم بالعود، لأن جنايته لم ترتفع بالعود فوجب الدم. وأجيب بأنه تدارك المتروك في أوانه، وذلك قبل الشروع في الأفعال فيسقط الدم.

وذهب الشافعية إلى أنه يسقط عنه الدم سواء عاد ملبياً أم غير ملب، لأن التدارك قد حصل بعوده محرماً، لأنه أظهر حق الميقات، كما إذا مرَّ به محرماً ساكتاً.

الصورة الثالثة: أن يعود إليه بعد التلبُّس بنسك من أعمال الحج، كطواف، القدوم، أو وقوف عرفة، أو من أعمال العمرة كطواف العمرة، ومثله في الحكم من لم يرجع إلى الميقات، بل أحرم بعده واستمر في أداء النسك، فهذان يجب عليهما الدم.

ولا فرق في لزوم الدم بين مجاوزة الميقات عامداً عالماً، أو جاهلاً، أو ناسياً، ولا فرق أيضاً بين ترك العود لعذر أو لغير عذر، لكن من ترك العود لعذر لا يأثم بترك الرجوع، ومن العذر خوف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت، أو المرض الشاق، وهذا كله موضع اتفاقاً بين الأئمة.

تنبيه: في جنايات القارن:

قال الحنفية: كل شيء فعله القارن - بين الحج والعمرة - مما ذكرنا أن فيه على المفرد بسبب جنايته على إحرامه دماً، فعلى القارن فيه دمان، لجنايته على الحج والعمرة، فيجب عليه دم لحجته، ودم لعمرته، وكذا الصدقة.

وهذا إنما يُعْنى به الجنايات التي لا اختصاص لها بأحد النسكين، كلبس المخيط، والتطيب، والحلق، والتعرض للصيد. أما ما يختص بأحدهما - فلا يجب إلا جزاء واحد - كترك الرمي وطواف الصدر.

* * *

الباب السابع

في

الإحصار والفوات

67- أ- أما الإحصار:

الإحصار في اللغة من الحصر وهو المنع. ومنه قوله تعالى: { لِلفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } [البقرة: 273] يقال "حصره العدو" و "أحصره المرض".

والإحصار في الشرع : المنع بمرض أو عدو من الوقوف والطواف.

قال الحنفية : مَن قدر على أحدهما فليس بمُحْصَر.

وقال المالكية والشافعية والحنبلية : الإحصار هو المنع بعدو عن الوقوف بعرفة أو الطواف أو السعي.

ب- وأما الفوات فهو في اصطلاح الفقهاء : أن يذهب وقت الوقوف بعرفة، دون أن يدرك الحاج الوقَوف بها، سواء كان ذلك بعذر أم بغير عذر.

ج- ومن هذا التمهيد يظهر لك أن الإحصار يقع في الحج، ويقع في العمرة أيضاً، وأن الفوات يختص بالحج.

أما العمرة: فإنها لا تفوت، لأنها غير مؤقتة بوقت، وعلى ذلك الإجماع.

المبحث الأول

 

في68- الإحصار

الأصل في حكم الإحصار: قوله تعال :

{ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } [البقرة: 196].

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحالَ كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ وحلق رأسه".

وقد قرر أهل اللغة أن "الحصر" للمنع بالعدو "والاحصار" للمنع بالمرض.

ومن ذلك ترى أن الآية وردت بمناسبة الحصر بالعدو، وأطلقت كلمة "أحصرتم" وأن الإحصار في اللغة للمنع بالمرض.

فمن ثم اختلف الفقهاء في المانع الذي يصير المحرم به مُحْصراً:

فذهب الحنفية إلى أن الإحصار يتحقق بالمرض وبالعدو وبكل مانع من الوقوف والطواف، كفقد النفقة ‎ ، وعدم المحرم بالنسبة للمرأة. واستدلوا بالآية { فإن أُحْصِرْتُم فما اسْتَيْسَر من الهَدْي } ، فإن "الإحصار" هو ما يكون بالمرض، أما ما يكون بالعدو فهو "الحصر" لا الإحصار.

وذهب المالكية والشافعية والحنبلية إلى أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو أو الفتنة أو الحبس ظلماً لأن الآية نزلت في الحصر بالعدو فيكون هو المقصود، ولا يلحق به المرض، وقد قال تعالى في الآية: { فإذا أمِنْتُمُ } والأمن يكون من العدو، فلا يتحلل إلا في الإحصار بالعدو ونحوه. أو إذا كان اشترط في الإحرام التحلل بشيء آخر .

تحلل المُحْصَر:

ذهب الحنفية إلى أنه إذا تحقق الإحصار جاز للمحصر أن يتحلل من إحرامه، وذلك بأن ينوي التحلل ويبعث شاة تذبح عنه في الحرم، أو يبعث بثمنها لتُشْتَرى به، ثم تُذْبَح هناك، ويَضرب للذبح موعداً يتحلل بعده، لقوله تعالى: { ولا تحلِقوا رؤوسَكُمْ حتى يبلغَ الهَدْيُ محِلَّهُ }. ومحله الحرم.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يذبحها في موضع إحصاره، ولا حاجة إلى أن يبعثها إلى الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحديبية حيث أحصر، وهي من الحل.

ذهب الحنفية إلى أنَّ المحصر يتحلل بمجرد ذبح الهدي ولا يشترط الحلق لتحلل.

وذهب الشافعية في الأصح وهو المذهب عند الحنبلية أنه لا يتحلل إلا بالذبح والحلق. ويدل لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حلق يوم الحديبية وأمر أصحابه بذلك.

وقال المالكية : يتحلل بنية التحلل فقط، ولا يجب عليه ذبح الهَدْي ولا الحلق بل هما سنة، وفسّروا الآية على أنها في الهدي الذي كان مع الصحابة عام الحديبية.

قضاء نسك المحصر:

اتفق الفقهاء على أن المحصر إذا تحلل من إحرام حجٍّ واجب، أو عمرة واجبة، فعليه القضاء.

واختلفوا في قضاء الحج النفل، والعمرة النافلة إذا تحلل المحصر من إحرامهما:

فعند الحنفية يجب قضاؤهما.

وعند الشافعية لا يجب.

ثم اختلفوا أيضاً في الواجب قضاؤه:

فقال الحنفية : المحصر بالحج إن تحلل يجب عليه حجة وعمرة، والقارن عليه حجة وعمرتان، أما المعتمر فيقضي العمرة فقط.

وقال المالكية والشافعية والحنبلية : يلزمه قضاء ما فاته بالإحصار فحسب، إن حَجّة فحجةٌ فقط، وإن عمرة فعمرة وهكذا.

وعليه نية القضاء باتفاق العلماء .

أما المتمتع فإن أحصر عن العمرة فعليه قضاؤها فقط، وإن أدى العمرة ثم أحصر عن الحج فحكمه حكم المفرد اتفاقاً أيضاً.

* * *

69- المبحث الثاني في الفوات

اتفق الأئمة على أن من فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج.

ثم إن أراد التحلل من الإحرام بأداء أعمال العمرة، فيطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر. لأن الإحرام بعدما انعقد صحيحاً لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين كما في الإحرام المبهم، وههنا عجز عن الحج فتتعين عليه العمرة.

واتفقوا على أنه يجب عليه الحج من عام قابل، إذا كانت الفائتة فريضة.

وكذا الحجة النافلة إذا فاتت يجب قضاؤها عند الأئمة الأربعة . إلا رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب قضاء الحجة النافلة إذا فاتت.

استدل الأئمة على وجوب القضاء بقوله تعالى : { وَأَتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ لله } وهو عام في الحج سواء كان فرضاً أو نفلاً.

وروي عن ابن عمرَ وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" مَنْ فاتَه عَرَفَةُ بليلٍ فقد فاتَه الحجُّ، فَلْيَتَحلَّلْ بعمرةٍ، وعليه الحجُّ مِن قابل ". أخرجه الدارقطني.

واستدل للقول بعدم وجوب القضاء بأن الأحاديث الصحيحة دالة على أن الحج فرض مرة واحدة، فلو وجب قضاء النافلة كان الحج واجباً أكثر من مرة، وهو خلاف الشرع.

واختلفوا أيضاً في وجوب الهدي عليه:

أ-أما المفرد:

فذهب الحنفية إلى أنه لا يجب عليه الهدي، وهو رواية عن أحمد.

وذهب المالكية والشافعية والحنبلية إلى أنه يجب عليه الهدي يذبحه في حجة القضاء.

ب-وأما قضاء القارن:

ففيه تفصيل عند الحنفية ، لأنه في مذهبهم يطوف طوافين، ويسعى سعيين، لذلك قرروا أنه: إن كان قد طاف لعمرته قبل الفوات فهو كالمفرد، وإن لم يطف لها فإنه يطوف أولاً لعمرته ويسعى لها، ثم يطوف طوافاً آخر لفوات الحج ويسعى له ويحلق، وقد سقط عنه دم القران. وعليه قضاء حجة لا غير، لفراغ ذمته من إحرام عمرته.

وقال الشافعية من أحرم بالحج والعمرة قارناً ففاته الوقوف فإن العمرة تفوت بفوات الحج لأنها مندرجة فيه وتابعة له، ولأنه إحرام واحد فلا يتبعض حكمه، وعليه القضاء قارناً ويلزمه ثلاثة دماء : دم للفوات، ودم للقران الفائت، ودم ثالث للقران الذي أتى به في القضاء... وتلزمه هذه الدماء سواء قضى مفرداً أو متمتعاً أو قارناً.

وقال المالكية والحنبلية : عليه دمان: هدي للقران وهدي فواته.

ج-وأما قضاء المتمتع الذي اعتمر ثم أحرم بالحج وفاته الحج فيبطل تمتعه بفوات الحج.

ذهب الحنفية إلى أن عليه قضاء الحج فقط ولا دم عليه عند الحنفية فإنه يسقط عنه دم التمتع بالفوات، لأن شرط التمتع وجود حجته في سنة عمرته في أشهر الحج، وقد فات الحج، ولا دم على الفوات.

وقال المالكية : يلزمه دم الفوات وهو يسقط دم التمتع.

وقال الشافعية والحنبلية : يلزمه دمان: دم الفوات ودم التمتع.

الخطأ العام في وقوف عرفة:

إن وقع خطأ عام في الوقوف بعرفة للخطأ في إثبات الهلال فوقفوا يوم العاشر فقد تَمَّ حج الناس، اتفاقاً بين الفقهاء.

لو وقفوا يوم الثامن من ذي الحجة ظناً أنه التاسع لا يصح وقوفهم، ويكون الحج قد فاتهم، ويجب على كل واحد ما يجب على فائت الحج حسبما عرفته وهذا مذهب الجمهور عدا الحنبلية. وقال الحنبلية : يجزئهم الوقوف.

وهذا كله إذا علموا بالخطأ بعد فوات وقت الوقوف بعرفة، أما إذا علموا بالخطأ قبل فوات وقت الوقوف فيجب عليهم الوقوف اتفاقاً، لتمكنهم منه.

* * *

الباب الثامن

في الهَدْي والأضحية

70- تعريف الهَدْي:

الهَدْي: بإسكان الدال وتخفيف الياء، أو بكسر الدال مع تشديد الياء لغتان مشهورتان، والواحد: هَدْيَةٌ وهَدِيَّةٌ. تقول فيه:" أهديت ".

قال العلماء: والهدي: ما يُهدي إلى الحرم من حيوان وغيره.

لكن المراد بالهَدْي هنا ما يُهْدَي إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم والماعز، خاصة بالشروط التي سنذكرها لصحة كونه هدياً.

وأحكام الهدي تلتقي مع الأضحية في الكثير من الأمور.

71- حكم الهدي:

للهدي أربعة أقسام :

أ- القسم الأول : هدي التطوع الذي يتقرب به الحاج أو المعتمر إلى الله دون سبب يلزمه به ويستحب ذلك لكل حاج ومعتمر، اقتداء به صلى الله عليه وسلم. فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مائة بدنة كما هو متفق عليه.

وهذا الهدي يجوز له أن يأكل منه، بل يستحب له ذلك، كالأضحية، لقوله تعالى:

{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } [الحج: 36].

ولحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم" أمر ببضعة من كل بدنة، فوضعت في قِدْرٍ، ثم أكلا من لحمها وشربا من مَرَقها ".

ويستحب أن يطعم منها الفقراء أيضاً، ويستحب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث أسوة بالأضحية.

ذهب الحنفية إلى أن أصل التصدق لا يجب حتى لو حبس الكل لنفسه جاز، لأن القربة في الإراقة، والتصدق باللحم تطوع.

ومثله عند الحنفية هدي التمتع والقران.

وذهب الشافعية إلى أنه يجب التصدق بقدر ما يقع عليه اسم الصدقة على الأصح عندهم.

وذهب الحنبلية نحومذهب الشافعية وقدروة وقدروه بأوقية.

ب- القسم الثاني: هدي واجب للشكر، وهو الهدي الواجب على المتمتع والقارن:

ذهب الحنفية إلى أنه دم واجب شكراً لله تعالى على أن وفقه لأداء النسكين في سفر واحد.

وذهب الحنفية والمالكية والحنبلية إلى جواز الأكل منه.

وذهب الشافعية إلى أنه دم جبران على الصحيح في مذهبهم، فلا يجوز له الأكل منه، بل يجب التصدق بجميعه.

ج- القسم الثالث: هدي واجب للجبران، أي لجبر الخلل الواقع في الحج أو العمرة، من جزاء جناية من الجنايات أو دم إحصار ...

ذهب الحنفية والشافعية والحنبلية إلى أنَّ هذا الهدي لا يجوز الأكل منه، ولا أن يطعم منه غنياً، بل يجب التصدق بجميعه، لأنها دماء كفارات.

وذهب مالك إلى أنه يجوز الأكل من كل الهدي الواجب، إلا جزاء الصيد، ونذر المساكين، ونسك الأذى.

د- القسم الرابع: هي النذر، وهو ما ينذره الحاج للبيت الحرام، ومثله الأضحية المنذورة، وكلاهما واجب لقوله تعالى: { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29].

هذا الهدي والأضحية لا يجوز له الأكل منهما باتفاق الأئمة الأربعة، ولو كان الناذر فقيراً، بل المنذورة سبيلها التصدق، فلو أكل فعليه قيمة ما أكل.

أصناف الهدي وما تُجْزيءُ عنه:

لا يصح الهدي ولا الأضحية إلا من أحد الأصناف الأربعة : الشاة والماعز والبقر والإبل وهذا مجمع عليه، وتختلف هذه الأصناف فيما يجزيء أي يكفي ويصح أن تذبح عنه من الأشخاص.

فالشاة والماعز: عن واحد فقط باتفاق العلماء.

أما البَدَنَة: وهي من الإبل والبقر:

قال الحنفية والشافعية والحنبلية : تكفي عن سبعة سواء كانوا كلهم أهل بيتٍ واحد، أم متفرقين، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترط في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة".

وقال المالكية : تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة، ولا تجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل من سبعة، لحديث: "يا أيها الناس: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة" (1) أخرجه أصحاب السنن.

_________________

(1) الذبيحة في رجب وهي منسوخة.

هذا، ولابد للمشتركين في الهدي أو الأضحية من الاقتسام بالتساوي وزناً.

وذهب الحنفية لصحة الاشتراك أن يكون الجميع يريدون القربة لله تعالى، فلو وجد شخص يريد اللحم لتجارة مثلاً، أو لأمر آخر لا على سبيل القربة لم يجز الذبح عن أحد منهم.

وذهب الشافعية والحنبلية إلى إجازة أن يشترك معهم من يريد اللحم لا القربة، وفي ذلك توسعة على الناس، لاسيما في الأضاحي.

72- أقسام الهدي من حيث الأداء:

الهدي الواجب إما أن يجب نحره بعينه أو يجوز الاعتياض عنه، وقد عُنِيَ الشافعية ببيان

أقسامه، فقسموه أربعة أقسام:

أ- القسم الأول: الدم الواجب بترك نسك، وأفراده تسعة هي: التمتع، الفوات، القِران، ترك الرمي، ترك المبيت بمنى، ترك الإحرام من الميقات، ترك المبيت بالمزدلفة، ترك طواف الوداع، وترك المشي في الطواف أو السعي إن نذره الحاج.

هذا القسم يجب على الترتيب والتقدير عند الشافعية، ومعنى الترتيب أنه يجب أولاً شاة، فإن لم يستطع فعليه مكانها صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومعنى التقدير أن الشارع قدره بما لا يزيد ولا ينقص.

ووافق الحنفية على ذلك في دم التمتع والقران، ولم يوجبوا الهدي على الفائت، أما سائر الدماء فواجبة على التقدير فقط عند الحنفية، أي لا يجزئ مكانها الصيام، ولا القيمة.

ب- القسم الثاني : الدم الواجب في الترفه، وأفراده ثمانية هي : دم الحلق، ودم قلم الأظفار، ودم اللبس، ودم الدهن، ودم التطيب، ودم الجماع الثاني، ودم الجماع بين التحللين، ودم المباشرة.

هذا القسم: يجب على التخيير والتقدير عند الشافعية، ومعنى التخيير أنه يخير بين ثلاث خصال: شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع. على ستة مساكين، سواء في ذلك المعذور وغيره، وكذا عند المالكية والحنابلة ، على تفاصيل سبقت في جنايات الإحرام.

ج- القسم الثالث: دم الإحصار، ودم الوطء المفسد للحج.

وهذا القسم يجب عند الشافعية على الترتيب والتعديل، ومعنى الترتيب بالنسبة للوطء أنه يجب به أولاً بدنة من الإبل فإن لم يجدها فبقرة، فإن لم يجدها فسبع من الغنم أو الماعز وذلك بالنسبة للوطء، أما الإحصار ففيه شاة فقط.

وإن لم يجد سبعاً من الغنم يقوِّوم البدنة أو الشاة بسعرها في مكة، ويشتري بقيمتها طعاماً يتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه.

ومعنى التعديل: أنه إن عجز عن الطعام عدله صوماً، فصام عن كل مُدٍّ يوماً.

وعند الحنفية دم الإحصار والوطء دم تقدير فقط لا تخيير فيه لا يجزئ عنه صوم ولا صدقة، ولو عجز عن الهدي. وروي في المذهب الحنفي في المحصر إن لم يجد الهدي يُقَوِّم الهديَ طعاماً فيتصدق به على كل مسكين نصف صاع، وإن لم يكن عنده طعام ولا ثمنه صام لكل نصف صاع يوماً فيتحلل به.

وكل دم ذكر في الجنايات لا تخيير فيه فهو من هذا القبيل عند الحنفية.

وعند المالكية في هَدْي الجماع التخيير بين بدنة أو بقرة أو شاة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يجب عندهم دم في الإحصار.

وعند الحنابلة في الإحصار أن بدل دمه الصوم بنية التحلل عشرة أيام ولا إطعام فيه: يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وفي الوطء بدل دمه كالتمتع.

د- القسم الرابع: الدم الواجب بقتل الصيد. وهو واجب على التخيير والتعديل، وقد سبق بيان ذلك مستوفى في الجنايات.

73- شروط الهدي والأضحية:

ليس كل شيء من النَّعَم يصلح أن يكون هدياً، بل لابد أن يكون مستوفياً للشروط التي ورد بها الشرع، وهي شروط الضحية نفسها أيضاً. فمن أراد أن يتطوع بهدي أو وجب عليه الهدي بأن وجب عليه شاة أو وجب عليه بدنة يجب عليه أن يراعي في الهدي الشروط الآتية:

أولاً - أن يكون الهَدْيُ من "الثَّنِيِّ" فصاعداً، إلا الضأن فإن الجَذْعَ منه يجزيء:

وذلك موضع اتفاق الفقهاء سلفاً فخلفاً، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً إلا أن يَعْسُر عليكم، فتذبحوا جَذْعَة من الضأن" أخرجه مسلم.

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنَّ الثَّنِيُّ من الإبِلِ ما اسْتكمل خمس سنين ودخل في السادسة، والثَّنِيُّ من البقر والجاموس ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة.

وذهب المالكية إلى أنَّ الثِنّي من البقر بما بلغ ثلاث سنين ودخل في الرابعة، ومن الإبل بما دخل في السادسة.

لكن الحنفية لم يطلقوا جواز الهدي والتضحية بِجَذْع الضَّأْنِ، بل قالوا: يجزيء إذا كانت عظيمةً بحيث لو خُلِطَ بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيد".

واختلف في ثَنِي المعز وجَذْع الضأن: فالجذع من الضأن عند الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية ما تمت له ستة أشهر.

وعند الشافعية على أصح الأوجه ما استكمل سنة أو ما أجذعت، أي أسقطت مقدَّم أسنانها بعد ستة أشهر.

وثني المعز عند الحنفية ما بلغ سنة ودخل في الثانية.

وعند الشافعية ما استكمل سنتين على أصح القولين.

وذهب المالكية إلى أن الجذع من الضأن ما بلغ سنة ودخل في الثانية ولو مجرد دخول وفسَّروا الثَّنِيّ من المَعْزِ بما بلغ سنة ودخل في الثانية دخولاً بَيِّنا، كمضيِّ شهر بعد السنة.

ثانياً- أن يكون الهدي تام الخِلْقَةِ سليما من عيب ينقص اللحم.

والأصل في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بَيِّنٌ عَورُها، والمريضة بَيِّنٌ مرضها، والعرجاء بَيِّنٌ ظَلعُها، والكسير التي لا تُنْقِي" رواه أبو داود والترمذي.

والمراد بالمريضة التي يكون مرضها بيناً أي أن يظهر بسببه الهُزال وفساد اللحم والبَيِّن ظَلَعُها أي الظاهر عَرجُها، والتي لا تُنْقِي أي التي لا نِقْيَ لها، وهو مخ العظم.

فهذه الأربعة لا تصح أن تكون هدياً، ولا تبرأ الذمة بالاهداء منها، كذلك لا يجزيء أيضاً مقطوعة كل الأذن أو الذنب، أما إذا قطع جزء قليل أي أقل من الثلث من الأذن أو الذنب فأقل فإنه لا يضر ذلك عند أبي حنيفة .

وأجاز الحنفية التضحية بالجرباء - مع الكراهية - إذا كان الجرب في الجلد فقط، أما إذا هزلت بأن وصل الجرب إلى اللحم فلا يجوز.

وقال الشافعية : الجرب يمنع الإحْزاءَ كثيره وقليله. ولا تصح التضحية والهدي بناقصه جزء مأكول ولو بعض الذنب، أو بعض الأذن ولو قليلاً، ولا يضر شق الأذن أو خرقها، ولا تصح التضحية والهدي بالحامل على المعتمد في مذهب الشافعي.

74- سنن الهدي:

أ- صفته المستحبة:

والأصل في ذلك أن يجود المؤمن بماله لله تعالى طيبة به نفسه، قال تعالى في الحض على العناية بالهدي: { ذَلِكَ ومَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإنها مِنْ تَقْوى القُلوبِ } [الحج: 32] .

لذا قال العلماء: البدنة أفضل من البقرة لأنها أعظم، والبقرة أفضل من الشاة لأنها بسبع من الغنم، والشاة أفضل من مشاركة سبع في بدنة أو بقرة لأنه ينفرد بإراقة الدم، والضأن أفضل من الماعز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالضأن، والسمينة أفضل من غير السمينة حتى أن من الحنفية من قال: الشاة السمينة التي تساوي البقرة قيمة ولحماً أفضل من البقرة. وحتى أن الشافعية قالوا : التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونها.

ولا خلاف في جواز التضحية بالذَّكَر والأنثى، لكن الذكر أفضل، وخير الألوان في الهدي والأضحية البياض ثم الصفرة، لما أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله قال : "ضحّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بكبشَيْنِ أمْلَحَيْن أقْرَنَيْن، ذَبَحَهُمَا بيده، وسمّى وكبَّر، ووضعَ رِجْلَه على صِفاحِهما".

ب- سُنَّةُ سوق الهدي:

1) يستحب للحاج أن يسوق هديه من بلده، فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل، ثم من مكة ثم من عرفات، فإن لم يسقه أصلاً بل اشتراه من منى جاز باتفاق جماهير أهل العلم .

2) واتفقوا على استحباب وضع القلادة للإبل والبقر لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "صلّى الظهرَ بذي الحُلَيفَةَ ثم دعا بناقته فأَشْعَرها في صَفْحَةِ سنامِها الأيْمَن، وسَلَتَ الدمَ، وقلَّدَها نَعْلَيْن" أخرجه مسلم.

واختلفوا في تقليد الغنم:

فذهب، الحنفية والمالكية إلى عدم سنيته، لأن تقليد الغنم غير متعارف وليس له بفائدة.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى سنية ذلك عملاً بحديث عائشة قالت: "أهْدَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مرةً إلى البيتِ غنماً فقلَّدها" متفق عليه.

3) واتفقوا على عدم سنية إشعار الغنم.

لكن وقع الخلاف في إشعار الإبل والبقر أي شق الجلد من جانب السنام الأيمن:

فذهب الحنفية إلى عدم سنية ذلك، لأن في الإشعار مُثْلة وإيلاماً للحيوان، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

وذهب المالكية والشافعية والحنبلية إلى سنية الإشعار للإبل والبقر عملاً بحديث ابن عباس.

وقصد الشارع من التقليد والإشعار إشهار هذه الذبائح لأنها نسك وعبادة، فيليق بها الاظهار.

لذلك اتفق الفقهاء الحنفيون والشافعيون على أنه لا يسن تقليد الجنايات والإحصار، لأن سببها الجناية فيليق بها الستر.

4) يُستحب لمن لم يذهب إلى الحج أن يرسل هَدْياً وأن يُشْعِرَه ويُقَلِّدَه. ولا يحرم عليه بإرساله شيء مما يحرم على المحرم باتفاق العلماء.

75- توقيت ذبح الهدي:

نعني بالتوقيت تحديد زمان ومكان ذبح الهدي.

أ- أما الزمان:

فقال الحنفية والمالكية والحنابلة : إنه من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام النحر (10، 11، 12 من ذي الحجة).

وقال الشافعية : إنه ممتد إلى آخر أيام التشريق (13من ذي الحجة)، وهذا الخلاف بينهم في زمن الأضحية أيضاً.

وقد اتفق الحنفية والشافعية على أن دم الجنايات لا يتقيد بالوقت، لأنها دماء كفارات، فلا تختص بزمان النحر، بل يجوز تأخيرها إلى أي وقت آخر، إلا أنها لما وجبت لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى، ليحصل ارتفاع النقصان من غير تأخير.

واختلفوا في هدي التطوع :

ذهب الحنفية وهو وجه عند الشافعية إلى أنه يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر وذبحه أيام النحر أفضل، لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم.

وذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنها تختص بالزمان كالأضحية.

واختلفوا أيضاً في دم المتعة والقِران:

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يختص بالزمان المذكور وهو أيام النحر الثلاثة، واستدلوا في ذلك بقول الله تعالى: { فَكُلُوا منها وأَطْعِمُوا البائِسَ الفَقِير ثمْ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفوا نُذُورَهُم ولْيَطَّوَّفوا بالبيتِ العَتيق } .

وذهب الشافعية إلى أنها لا تختص بزمان بل يجوز أن يذبحها بعد الإحرام بالقران، وبعد الإحرام بالحج في التمتع، ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة في الأظهر.

وذهب المالكية إلى أن وقت ذبح الهدايا كلها هو أيام النحر، قالوا: ولا تذبح ليلاً.

ب- وأما المكان: فقد اتفقوا على أن دماء الهدي - عدا الإحصار - يختص جواز إراقتها بالحرم لا يجوز ذبح شيء منها خارجه، لقوله تعالى في جزاء الصيد: { هَدْياً بَالغَ الكعبةِ } ، وقوله تعالى: { ثُمَ مَحِلُّها إلى البيتِ العَتِيق } .

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "نَحَرْتُ ههنا ومِنىً كلُّها مَنْحَرٌ فانْحروا في رِحالِكُمْ".

وقوله: صلى الله عليه وسلم "كلُّ فِجاجِ مكةَ طريقٌ ومَنْحَر" أخرجه الحاكم.

76- السنة في ذبح الهدي والأضحية:

أ- يستحب أن يذبح الهدي والأضحية بنفسه اقتداء به صلى الله عليه وسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: "ضحى بكبشين ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر" وفي رواية لمسلم قال: ويقول: "بسم الله والله أكبر" ويجوز أن يستنيب غيره لما سبق، في آخر حديث جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم "نحر ثلاثاً وستين بَدَنةً بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غَبر منها".

فإذا استناب غيره يستحب له أن يشهد الذبح، لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا فاطمةُ قُومِي فاشْهَدِي أُضْحِيَتَك فإنّه يُغْفَرُ لك بأولِ قطرةٍ نقطرُ مِن دَمِها كلُّ ذنبٍ عَمِلْتِه" رواه البيهقي والطبراني.

ومن حكمة ذلك المبالغة في السخاء، وتهذيب النفس عن الجبن والخوف.

ب- والأفضل في الإبل النحر وهو طعن العروق في أسفل العنق حتى تُفْرَى،وأن ينحرها قياماً. والأفضل في الغنم الذبح وهو قطع العروق في أعلى العنق، وأن تكون مضطجعة ليوافق السنة المتواترة.

ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، لأنه قربة لابد فيها منجهة فكانت القبلة أولى.

ج- وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ التسمية عند الذبح والنحر، فلو تركها عامداً لم تحل ذبيحته، وإن تركها ناسياً حلت استدلالاً بقوله تعالى: { ولا تَأْكُلُوا مِمّا لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عَلَيْهِ وإنّه لَفِسْقٌ } [الأنعام: 121] .

وذهب الشافعية إلى أن التسمية سنة، فلو تركها عامداً أو ناسياً حلت ذبيحته عندهم، استدلالاً بقوله تعالى: { إلا ما ذَكّيْتُم } وقوله: { وطَعَامُ الذينَ أُوتوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُم } . ولم يذكر التسمية فلا تكون واجباً. بل سنة.

وصيغة التسمية المستحبة أن يقول : "باسم الله والله أكبر".

د- ويستحب أن يسأل الله القبول فيقول: "اللهم تقبل مني" أو من فلان إن ذبح عن غيره، لما أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبَح كبْشاً وقال: "بسم الله، اللهم تَقَبَّلْ من محمدٍ ومن آل محمدِ ومن أُمّة محمد، ثم ضَحى".

وأخرج أبو داود وابن ماجه عن جابر في حديث ذبح الكبشين السابق زيادة: "فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أُمِرْتُ وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، باسم الله والله أكبر" ثم ذبح.

هـ- ويتصدق بِجلالها وخِطامها، ولا يجوز أن يعطي أجرة الجزار منها، ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية سواء كان واجباً أو تطوعاً.

وعن علي رضي الله عنه قال: "أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أقوم على بُدْنِهِ وأنْ أتصدقَ بِلَحْمِها وجُلودِها وأَجِلَّتها وأنْ لا أعطيَ الجزّار منها، قال: نحنُ نُعْطِيه مِنْ عندنا" متفق عليه. لأنه جعلها خالصة لوجه الله تعالى فلا يجوز أن يرجع إليه شيء من منافعها وعينها إلا ما رخص فيه، وهو الأكل والانتفاع من الجلد بالاستعمال ونحوه.

Free Web Hosting