- حكم من أعطي من الزكاة لوصف فزال الوصف وهي في يده:

من أهل الزكاة من يأخذ أخذاً مستقراً فلا يسترد منه شيء إن كان فيه سبب الاستحقاق بشروطه عند الأخذ، وهم أربعة أصناف : المسكين، والفقير، والعامل، والمؤلف قلبه.

ومنهم من يأخذ أخذاً مراعى، فيسترد منه إن لم ينفقه في وجهه، أو تأدّى الغرض من باب آخر، أو زال الوصف والزكاة في يده، وهم أيضاً أربعة أصناف، على خلاف في بعضها:

1- المكاتب، فيسترد من المعطى ما أخذ عند الشافعية، وفي رواية عند الحنابلة إن مات قبل أن يعتق، أو عجز عن الوفاء فلم يعتق.

وقال الحنفية وهو رواية عند الحنابلة : يكون ما أخذه لسيده ويحل محله.

وفي رواية عن أحمد : لا يسترد، ولا يكون لسيده، بل ينفق في المكاتبين.

ولا ترد المسألة عند المالكية ، لأنهم لا يرون صرف الزكاة للمكاتبين.

2- الغارم:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا استغنى المدين الذي أخذ الزكاة قبل دفعها في دينه منه، وكذا لو أبرئ من الدين، أو قضاء من غير الزكاة، أو قضاه عنه غيره.

3- الغازي في سبيل الله:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة بأنه إن أخذ الزكاة للغزو ثم جلس فلم يخرج أخذت منه، وقال الشافعية والحنابلة أيضاً: لو خرج للغزو وعاد دون أن يقاتل مع قرب العدو تؤخذ منه كذلك.

وحيث وجب الرد تنزع منه إن كان باقيه في يده، وإن أنفقها أتبع بها، أي طولب ببدلها إن كان غنياً، لأنها تكون ديناً في ذمته.

4- ابن السبيل:

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يسترد منه ما أخذه إن لم يخرج، ما لم يكن فقيراً ببلده.

وقال الشافعية : يعتبر له ثلاثة أيام، وفي قول: تمام السنة. قالوا: ويرد ما أخذ لو سافر ثم عاد ولم يصرف ما أخذه.

وقال المالكية : إنما تنزع منه إن كانت باقية، فإن كان أنفقها لم يطالب ببدلها.

وذهب الحنفية إلى أنه لا يلزم بالرد، لأنهم قالوا: لا يلزمه التصدق بما فضل في يده.

- حكم من أخذ الزكاة وليس من أهلها:

لا يحل لمن ليس من أهل الزكاة أخذها وهو يعلم أنها زكاة، إجماعاً . فإن أخذها فلم تسترد منه فلا تطيب له، بل يردها أو يتصدق بها، لأنها عليه حرام، وعلى دافع الزكاة أن يجتهد في تعرف مستحقي الزكاة، فإن دفعها بغير اجتهاده، أو كان اجتهاده أنه من غير أهلها وأعطاه لم تجزئ عنه، إن تبين الآخذ من غير أهلها، والمراد بالاجتهاد النظر في إمارات الاستحقاق، فلو شك في كون الآخذ فقيراً فعليه الاجتهاد كذلك.

- أما إن اجتهد فدفع لمن غلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فتبين عدم كونه من أهلها، فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

ذهب أبو حنيفة إلى أنه إن دفع الزكاة إلى من يظنه فقيراً ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر، أو دفع في ظلمة، فبان أن الآخذ أبوه، أو ابنه فلا إعادة عليه، لحديث معن بن يزيد قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن". رواه البخاري.

ولأنا لو أمرناه بالإعادة أفضى إلى الحرج، لأنه ربما تكرر خطؤه، واستثنوا من هذا أن يتبين الآخذ غير أهل التملك أصلاً، نحو أن يتبين أن الآخذ عبده أو مكاتبه، فلا تجزئ في هذا الحال.

وذهب المالكية إلى التفصيل بين الحالتين:

الأولى: أن يكون الدافع الإمام أو مقدم القاضي أو الوصي، فيجب استردادها، لكن إن تعذر ردها، أجزأت، لأن اجتهاد الإمام حكم لا يتعقب.

والثانية: أن يكون الدافع رب المال فلا تجزئه، فإن استردها وأعطاها في وجهها، وإلا فعليه الإخراج مرة أخرى، وإنما يستحق استردادها إن فوتها الآخذ بفعله، بأن أكلها، أو باعها، أو وهبها، أو نحو ذلك.

أما إن فاتت بغير فعله بأن تلفت بأمر سماوي، فإن كان غرّ الدافع بأن أظهر له الفقر، أو نحو ذلك فيجب عليه ردها أيضاً، أما إن لم يكن غرّه فلا يجب عليه الرد.

وذهب الشافعية إلى أنه يجب الاسترداد، وعلى الآخذ الرد، سواء علم أنها زكاة أم لا، فإن استردت صرفت إلى المستحقين، وإن لم يمكن الاسترداد فإن كان الذي دفعها الإمام لم يضمن، وإن كان الذي دفعها المالك ضمن.

وذهب الحنابلة إلى أنه إن بان الآخذ عبداً أو كافراً أو هاشمياً، أو قرابة للمعطي ممن لا يجوز الدفع إليه، فلا تجزئ الزكاة عن دافعها رواية واحدة، لأنه ليس بمستحق، ولا تخفى حاله غالباً، فلم يجزه الدفع إليه، كديون الآدميين.

أما إن كان ظنه فقيراً فبان غنياً فكذلك على رواية، والأخرى يجزئه.

من له حق طلب الزكاة وهو من أهلها:

ذهب الحنفية إلى التفريق بين مستحقي الزكاة من الفقراء من حيث جواز طلبهم الزكاة بالرغم من استحقاقهم، فقالوا: إن الذي يحل له طلب الزكاة هو من لا شيء له ليومه وليلته فيحتاج للسؤال لقوته، أو ما يواري بدنه، وهو في اصطلاحهم المسمى مسكيناً، وكذا لا يحل السؤال لمن لا يملك قوت يومه وليلته لكنه قادر على الكسب، أما الفقير وهو في اصطلاحهم من يملك قوته ليومه وليلته، فلا يحل له سؤال الصدقة، وإن كان يحل له أخذها إن لم يكن مالكاً لخمسين درهماً.

ذهب الحنابلة إلى أنه: من أبيح له أخذ الزكاة أبيح له طلبها، وفي رواية: يحرم طلبها على من له قوت يومه وليلته.

زكاة الفطر

- حكمة مشروعيتها.

- الحكم التكليفي.

- شروط وجوب أداء زكاة الفطر.

- من تؤدى عنه زكاة الفطر.

- سبب وجوب زكاة الفطر ووقته.

- وقت وجوب الأداء.

- إخراج زكاة الفطر قبل وقتها.

- مقدار الواجب في إخراج زكاة الفطر.

- نوع الواجب في زكاة الفطر.

- مصارف زكاة الفطر.

- أداة القيمة في زكاة الفطر.

- مكان دفع زكاة الفطر.

1- التعريف:

من معاني الزكاة في اللغة: النماء، والزيادة، والصلاح، وصفوة الشيء، وما أخرجته من مالك لتطهره به.

وزكاة الفطر في الاصطلاح: صدقة تجب بالفطر من رمضان.

2- حكمة مشروعيتها:

حكمة مشروعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء بإغنيائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود.

3- ا لحكم التكليفي:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم.

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين" رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير، نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير" رواه الدارقطني وهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

4- شرائط وجوب أداء زكاة الفطر:

يشترط لوجوب أدائها ما يلي:

أولاً: الإسلام: وهذا عند جمهور الفقهاء.

ثانياً: الحرية عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنابلة ، لأن العبد لا يملك، ومن لا يَمْلِك لا يُمِلِّك.

ثالثاً: أن يكون قادراً على إخراج زكاة الفطر، وقد اختلف الفقهاء في معنى القدرة على إخراجها.

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط ملك النصاب في وجوب زكاة الفطر.

وذهب الحنفية إلى أن معنى القدرة على إخراج صدقة الفطر أن يكون مالكاً للنصاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مال كان، سواء كان من الذهب أو الفضة، أو السوائم من الإبل والبقر والغنم، أو من عروض التجارة.

والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الفضة مائتا درهم. فمن كان عنده هذا القدر فاضلاً عن حوائجه الأصلية من مأكل وملبس ومسكن وسلاح وفرس، وجبت عليه زكاة الفطر.

وذهب المالكية إلى أنه إذا كان قادرا على المقدار الذي عليه ولو كان أقل من صاع وعنده قوت يومه وجب عليه دفعه، بل قالوا: إنه يجب عليه أن يقترض لأداء زكاة الفطر إذا كان يرجو القضاء، لأنه قادر حكماً، وإن كان لا يرجو القضاء لا يجب عليه.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تجب على من عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه، ويشترط كونه فاضلاً عن مسكن وخادم يحتاج إليه.

واتفق جميع القائلين بعدم اشتراط ملك النصاب على أن المقدار الذي عنده إن كان محتاجاً إليه لا تجب عليه زكاة الفطر، لأنه غير قادر.

5- من تؤدى عنه زكاة الفطر:

ذهب الحنفية إلى أن زكاة الفطر يجب أن يؤديها عن نفسه من يملك نصاباً، وعن كل من تلزمه نفقته، ويلي عليه ولاية كاملة. والمراد بالولاية أن ينفذ قوله على الغير شاء أو أبى، فابنه الصغير، وابنته الصغيرة، وابنه الكبير المجنون، كل أولئك له حق التصرف في مالهم بما يعود عليهم بالنفع شاءوا أو أبوا.

وينبني على هذه القاعدة أن زكاة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه ويخرجها عن أولاده الصغار إذا كانوا فقراء، أما الأغنياء منهم، بأن أهدي إليهم مال، أو ورثوا مالاً، فيخرج الصدقة من مالهم عند أبي حنيفة لأن زكاة الفطر ليست عبادة محضة، بل فيها معنى النفقة، فتجب في مال الصبي، كما وجبت النفقة في ماله لأقاربه الفقراء.

أما أولاده الكبار، فإن كانوا أغنياء وجب عليهم إخراج الزكاة عن أنفسهم، وعمن يلون عليهم ولاية كاملة، وإن كانوا فقراء لا يخرج الزكاة عنهم، لأنه وإن كانت نفقتهم واجبة عليه إلا أنه لا يلي عليهم ولاية كاملة فليس له حق التصرف في مالهم إن كان لهم مال إلا بإذنهم. وإن كان أحدهم مجنوناً، فإن كان غنياً أخرج الصدقة من ماله، وإن كان فقيراً دفع عنه صدقة الفطر، لأنه ينفق عليه، ويلي عليه ولاية كاملة، فله حق التصرف في ماله بدون إذنه.

وقال الحنفية : لا تجب عن زوجته لقصور الولاية والنفقة، أما قصور الولاية، فلأنه لا يلي عليها إلا في حقوق النكاح فلا تخرج إلا بإذنه، أما التصرف في مالها بدون إذنها فلا يلي عليه. وأما قصور النفقة فلأنه لا ينفق عليها إلا في الرواتب كالمأكل والمسكن والملبس. وكما لا يخرجها عن زوجته لا يخرجها عن والديه وأقاربه الفقراء إن كانوا كباراً، لأنه لا يلي عليهم ولاية كاملة.

وذهب المالكية إلى أن زكاة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته. وهم الوالدان الفقيران، والأولاد الذكور الفقراء، والإناث الفقيرات، ما لم يدخل الزوج بهن. والزوجة والزوجات وإن كن ذوات مال، وزوجة والده الفقير لحديث ابن عمر : "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون" رواه الدارقطني. أي تنفقون عليهم.

وذهب الشافعية إلى أن صدقة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته من المسلمين، لقرابة، أو زوجية، أو ملك، وهم:

أولاً: زوجته غير الناشزة ولو مطلقة رجعية، سواء كانت حاملاً أم لا، أم بائناً حاملاً، لوجوب نفقتهن عليه. لقوله تعالى: { وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [الطلاق: 6] ومثلها الخادم إذا كانت نفقته غير مقدرة، فإن كانت مقدرة بأن كان يعطى أجراً كل يوم، أو كل شهر، لا يخرج عنه الصدقة، لأنه أجير والأجير لا ينفق عليه.

ثانياً: أصله وفرعه ذكراً أو أنثى وإن علوا، كجده وجدته.

ثالثاً: فرعه وإن نزل ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون أصله وفرعه فقراء.

وقالوا: إن كان ولده الكبير عاجزاً عن الكسب أخرج الصدقة عنه، وقالوا : لا يلزم الابن فطرة زوجة أبيه الفقير، لأنه لا تجب عليه نفقتها.

وذهب الحنابلة إلى أنه يجب إخراج الصدقة عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته من المسلمين، فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فأمه، فأبيه، ثم الأقرب فالأقرب على حسب ترتيب الإرث، فالأب وإن علا مقدم على الأخ الشقيق، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. أما ابنه الصغير الغني فيخرج من ماله.

6- سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر طلوع فجر يوم العيد.

وذهب الشافعية والحنابلة ، إلى أن الوجوب هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

ويظهر أثر الخلاف:

فيمن مات بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان.

فعند الشافعية والحنابلة تخرج عنه صدقة الفطر، لأنه كان موجوداً وقت وجوبها.

وعند الحنفية والمالكية لا تخرج عنه صدقة الفطر لأنه لم يكن موجوداً.

ومن ولد بعد غروب آخر يوم من رمضان تخرج عنه صدقة الفطر عند الحنفية والمالكية، لأنه وقت وجوبها كان موجوداً، ولا تخرج عنه الصدقة عند الشافعية والحنابلة، لأنه كان جنيناً في بطن أمه وقت وجوبها.

ومن أسلم بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان.

لا تخرج عنه الصدقة عند الشافعية والحنابلة، لأنه وقت وجوبها لم يكن أهلاً.

وعند الحنفية والمالكية تخرج عنه صدقة الفطر، لأنه وقت وجوبها كان أهلاً.

7- وقت وجوب الأداء:

ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع، لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، كالزكاة، فهي تجب في مطلق الوقت وإنما يتعين بتعينه، ففي أي وقت أدى كان مؤدياً لا قاضياً، غير أن المستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اغنوهم في هذا اليوم".

ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة: فمن أداها بعد يوم العيد بدون عذر كان آثماً.

واتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها، لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء، لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامة.

8- إخراجها قبل وقتها:

ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجوز تقديمها عن وقتها يومين لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.

وذهب الشافعية إلى أنه يسن إخراجها قبل صلاة العيد ويكره تأخيرها عن الصلاة، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، لفوات المعنى المقصود، وهو إغناء الفقراء عن الطلب في يوم السرور، فلو أخرها بلا عذر عصى وقضى، لخروج الوقت.

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز تقديمها في رمضان فقط.

9- مقدار الواجب:

اتفق الفقهاء على أن الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها عدا القمح والزبيب، فقد اختلفوا في المقدار فيهما:

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، إلى أن الواجب إخراجه في القمح هو صاع منه.

واستدل الجمهور على وجوب صاع من بر بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت" متفق عليه.

وذهب الحنفية إلى أن الواجب إخراجه من القمح نصف صاع، وكذا دقيق القمح وسويقه، أما الزبيب يجب نصف صاع كالبر، لأن الزبيب تزيد قيمته على قيمة القمح.

10- نوع الواجب:

ذهب الحنفية إلى أنه يجزئ إخراج زكاة الفطر القيمة من النقود وهو الأفضل، أو العروض، لكن إن أخرج من البر أو دقيقه أو سويقه أجزأه نصف صاع، وإن أخرج من الشعير أو التمر أو الزبيب فصاع، لما روى ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: "كان الناس يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من شعير أو تمر أو سُلْت (1) أو زبيب". قال ابن عمر: فلما كان عمر، وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة، مكان صاع من تلك الأشياء.

ثم قال رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال: "لك المنصوص عليها من الحبوب كالعدس والأرز، أو غير الحبوب كاللبن والجبن واللحم والعروض، فتعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليها، فإذا أراد المتصدق أن يخرج صدقة الفطر من العدس مثلاً، فيقوم نصف صاع من بر، فإذا كانت قيمة نصف الصاع ثماني ليرات مثلاً، أخرج من العدس ما قيمته ثماني ليرات، ومن الأرز واللبن والجبن وغير ذلك من الأشياء التي لم ينص عليها الشارع، يخرج من العدس ما يعادل قيمته.

وذهب المالكية إلى أنه يخرج من غالب قوت البلد كالعدس والأرز، والفول والقمح والشعير والسلت والتمر والأقط (2) والدخن (3) .

وما عدا ذلك لا يجزئ، إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأنواع السابقة، ولا يجوز الإخراج من غير الغالب، إلا إذا كان أفضل، بأن اقتات الناس الذرة فأخرج قمحاً. وإذا أخرج من اللحم اعتبر الشبع، فإذا كان الصاع من البر يكفي اثنين إذا خبز، أخرج من اللحم ما يشبع اثنين.

وذهب الشافعية إلى أنه يخرج من جنس ما يجب فيه العشر، ولو وجدت أقوات فالواجب غالب قوت بلده، وقيل: من غالب قوته، وقيل: مخير بين الأقوات، ويجزئ الأعلى من الأدنى لا العكس.

وذهب الحنابلة إلى أنه يخرج من البر أو التمر أو الزبيب أو الشعير، ويخير بين هذه الأشياء، ولو لم يكن المخرج قوتاً.

ويجزئ الدقيق إذا كان مساوياً للحب في الوزن، فإن لم يجد ذلك أخرج من كل ما يصلح

(1) نوع من العير ليس له قشر.

(2) يتخذ من اللبن حتى يجف.

(3) في حجم الذرة الرفيعة.

قوتاً من ذرة أو أرز أو نحو ذلك.

والصاع مكيال متوارث من عهد النبوة، وقد اختلف الفقهاء في تقديره كيلاً، واختلفوا في تقديره بالوزن.

11- مصارف زكاة الفطر:

اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة الفطر على ثلاثة آراء:

ذهب الجمهور إلى جواز صرفها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال.

وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين.

وذهب الشافعية إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، أو من وجد منهم.

12- أداء القيمة:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة، لأنه لم يرد نص بذلك، ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراض منهم، وليس لصدقة الفطر مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه.

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد، لأنه قد لا يكون محتاجاً إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب، يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقة، هذا كله في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير.

13- مكان دفع زكاة الفطر:

تفرق زكاة الفطر في البلد الذي وجبت على المكلف فيه، سواء أكان ماله فيه أم لم يكن، لأن الذي وجبت عليه هو سبب وجوبها، فتفرق في البلد الذي سببها فيه.

صدقة التطوع

1. حكم صدقة التطوع:

- الإسرار بصدقة التطوع ودفعها في رمضان.

- التصدق بجميع المال.

- ما هو الأولى في الصدقة.

- استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة.

- التصدق بما تيسر.

- التصدق على الصلحاء.

- المتصدق عليه:

- صدقة المديون ومن عليه نفقة.

- نية جميع المؤمنين في الصدقة.

- التصدق من المال الحرام.

- ما يحرم وما يكره وما يستحب في الصدقة.

صدقة التطوع مستحبة في جميع الأوقات، لقول الله تعال : { مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً } [البقرة: 245] وأمر الله سبحانه بالصدقة في آيات كثيرة.

ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أطعم جائعاً أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمناً على ظمأ، سقاه الله عز وجل يوم القيامة من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمناً عارياً، كساه الله من خُضْر الجنة". رواه أبو داود والترمذي.

وقد تصبح الصدقة حراماً: كأن يعلم أن آخذها يصرفها في معصية.

وقد تجب الصدقة: كأن وجد مضطراً، ومعه ما يطعمه فاضلاً عن حاجته.

2- الإسرار بها ودفعها في رمضان:

صدقة السر أفضل من صدقة العلانية أو الجهر، فالأفضل الإسرار بصدقة التطوع بخلاف الزكاة، لقوله تعالى: { إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ } [البقرة: 271]، ولما في الصحيحين عن أبي هريرة في خبر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: "ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه".

ودفعها في رمضان أفضل من دفعها في غيره، لما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان" ولأن الفقراء فيه يضعفون ويعجزون عن الكسب بسبب الصوم، ولأن الحسنات تضاعف فيه.

وتتأكد في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد، وكذا في الأماكن الشريفة كمكة والمدينة، وفي الجهاد والحج، وعند الأمور المهمة كالكسوف والمرض والسفر.

وتتأكد الصدقة بالماء إن كان الاحتياج إليه أكثر من الطعام، لخبر أبي داود: "أي الصدقة أفضل؟ قال: الماء"، فإن كانت الحاجة إلى الطعام فهو أفضل.

ويستحسن الإكثار من الصدقة في أوقات الحاجات، لقوله تعالى: "أو إطعام في يوم ذي مسغبة". ويسن التصدق عقب كل معصية، وتسن التسمية عند التصدق، لأن الصدقة عبادة.

3 - التصدق بجميع المال:

إن كانة الفطر: ذهب الحنفية إلى أن زكايتهم، فأراد الصدقة بجميع ماله، وكان ذا مكسب، أو كان واثقاً من نفسه بحسن التوكل، والصبر على الفقر، والتعفف عن المسألة، فهو حسن، وإلا فلا يجوز بل يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: "أي الصدقة أفضل؟ قال: سرّ إلى فقير أو جَهْد من مُقلّ". رواه أحمد والطبراني.

4- الأولى في الصدقة:

الأولى أن يتصدق المرء من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام، وإن تصدق بما ينقص من مؤنة من يمونه أثم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الأولى: "خير الصدقة: ما كان عن ظهر غنى، وابداً بمن تعول". متفق عليه. أي عن غنى النفس وصبرها على الفقر، ولقوله عليه السلام في حالة الإثم : "كفى بالمرء إثماً أن يضيع مَنْ يقوت (1) ". رواه أبو داود والنسائي.

5 - استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة:

يستحب أن يتصدق بما فضل عما يلزمه من النفقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليتصدق الرجل من ديناره، وليتصدق من درهمه، وليتصدق من صاع بره، وليتصدق من صاع تمره". رواه مسلم.

6- التصدق بما تيسر:

يستحب أن يتصدق بما تيسر، ولا يستقله، ولا يمتنع من الصدقة به لقلته وحقارته، فإن قليل الخير كثير عند الله تعالى، وما قبله الله تعالى وبارك فيه، فليس هو بقليل، قال الله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره}، وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة" وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة: "يا نساء المسلمات لا تحقرِنَّ جارة لجارتها ولو فِرْسن شاة" والفرسن من البعير والشاة كالحافر من غيرهما.

7- التصدق على الصلحاء:

يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء، وأهل الخير والمرؤءات والحاجات.

8- المتصدق عليه:

أ- الأقارب: الأفضل أن يخص بالصدقة الأقارب، ثم الجيران، فهم أولى من الأجانب، لقوله تعالى: { يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ } [البلد: 15] ولقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم". متفق عليه، ولقوله عليه السلام: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". رواه الترمذي وابن ماجه. وعن عائشة قالت: "إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك باباً". رواه البخاري. وهكذا الحكم في الزكوات والكفارات والنذور والوصايا والأوقاف وسائر جهات البر، يستحب فيها تقديم الأقارب إذا كانوا مستحقين. ويستحب أن يقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة ليتألف قلبه ويرده إلى المحبة والألفة.

ب- صاحب الحاجة الشديدة: تستحب الصدقة على من اشتدت حاجته لقوله الله تعالى: { أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ } [البلد: 16].

جـ- الغني والهاشمي والكافر والفاسق: تحل الصدقة لغني ولو من ذوي القربى، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن أبي هريرة صدقة رجل على سارق وزانية وغني،

(1) القوت : ما يقوم به بدن الإنسان من طعام.

وفيه: "أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر، وينفق مما آتاه الله تعالى". لكن يستحب للغني التنزه عنها، ويكره له التعرض لأخذها.

وأما الصدقة على الهاشمي: فقد عرفنا في الزكاة جوازها في رأي أكثرية العلماء، فهي تحل للهاشميين دونه صلى الله عليه وسلم تشريفاً له.

وتحل الصدقة أيضاً على فاسق، وكافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي، ذمي أو حربي، لقوله تعالى: { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا } [الإنسان: 8] ومعلوم أن الأسير حربي. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة فيمن سقى الكلب العطشان: "في كل كبد رطبة أجر" وأما حديث: "لا يأكل طعامك إلا تقي" فأريد به الأولى.

د- الصدقة على الميت: ينفع الميت صدقة عليه من أكل أو شرب أو كسوة أو درهم أو دينار، وينفعه أيضاً دعاء له بنحو: "اللهم اغفر له" "اللهم ارحمه" بالإجماع، ولا يتصدق عليه بالأعمال البدنية كأن تهب له ثواب صلاة أو صوم، وأما قراءة القرآن كالفاتحة، فقال مالك والشافعي: لا ينتفع بها، ورأي الأكثرين: أنه ينتفع.

9- صدقة المديون ومن عليه نفقة:

يستحب ألا يتصدق من عليه دين، أو من تلزمه نفقة لنفسه أو عياله، حتى يؤدي ما عليه. والأصح عند الشافعية تحريم الصدقة من مدين لا يجد لدينه وفاء، أو من ملزم بنفقة بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه وليلته، لأنه حق واجب، فلم يجز تركه بصدقة التطوع، فيقدم الدين لأن أداءه واجب، فيتقدم على المسنون، فإن رجا له وفاء من جهة أخرى ظاهرة، فلا بأس بالتصدق به، إلا إن حصل بذلك تأخير، وكان الواجب وفاء الدين على الفور بمطالبة أو غيرها.

10- نية جميع المؤمنين:

الأفضل أن ينوي بالصدقة النافلة جميع المؤمنين والمؤمنات، لأنها تصل إليهم، ولا ينقص من أجره شيء.

11- التصدق من المال الحرام:

قال الحنفية : إذا تصدق بالمال الحرام القطعي، أو بنى من الحرام بعينه مسجداً ونحوه وما يرجو به التقرب، مع رجاء الثواب الناشئ عن استحلاله، كفر، لأن استحلال المعصية كفر، والحرام لا ثواب فيه. ولا يكفر إذا أخذ ظلماً من إنسان مائة ومن آخر مائة، وخلطهما، ثم تصدق به، لأنه ليس بحرام بعينه قطعاً لاستهلاكه بالخلط، ولأنه ملكه بالخلط، ثم يضمنه. والخلاصة: أن شرط الكفر شيئان: قطعية الدليل، وكونه حراماً لعينه مثل لحم الميتة، أما مال الغير فهو حرام لغيره، لا لعينه، فلا يكون أخذه عند الحنفية حراماً محضاً، وإن كان لا يباح الانتفاع به قبل أداء البدل.

12- ما يحرم وما يكره وما يستحب في الصدقة:

يحرم السؤال على الغني بمال أو كسب، ويحرم عليه إظهار الفاقة وإن لم يسأل، وعلى هذا المعنى الأخير حملوا خبر الذي مات من أهل الصدقة، وترك دينارين، فقال صلى الله عليه وسلم: "كيَّتان من نار".

والمن بالصدقة يحبطها، أي يمنع ثوابها، لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى } [البقرة: 264].

ويكره تعمد الصدقة بالرديء، لقوله الله تعالى: { وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ } [البقرة: 267]، ويستحب تعمد أجود ماله وأحبه إليه، لقوله سبحانه: { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } [آل عمران: 92].

وتكره الصدقة بما فيه شبهة، ويستحب أن يختار أجل ماله وأبعده عن الحرام والشبهة.

ويستحب أن تكون الصدقة مقرونة بطيب نفس وبشر، لما فيه من تكثير الأجر وجبر القلب. وتسن التسمية عند الرفع إلى المتصدق عليه، لأنها عبادة، قال العلماء: ولا يطمع المتصدق في الدعاء من المتصدق عليه، لئلا ينقص أجر الصدقة، فإن دعا له استحب أن يرد عليه مثلها لتسلم له صدقته.

ويكره لمن تصدق بصدقة أو دفع لغيره زكاة أو كفارة أو عن نذر وغيرها من وجوه الطاعات: أن يأخذ صدقته أو يتملك ممن أعطاه ببيع أو معاوضة أو هبة، أو غيره، ولا يكره تملكه منه بالإرث، ولا يكره أيضاً أن يتملكه عن غيره إذا انتقل إليه.

ويلاحظ أن من دفع إلى وكيله أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئاً يعطيه لسائل أو غيره صدقة تطوع، لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث إليه، فإن لم يدفعه إلى من عينه، استحب له ألا يعود فيه، بل يتصدق به على غيره، فإن استرده وتصرف فيه، جاز، لأنه باق على ملكه.

ويكره للإنسان أن يسأل بوجه الله غير الجنة، وأن يمنع من سأل بالله، وتشفع به، لخبر "لا يسأل بوجه الله إلا اذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، حتى تعلموا أن قد كافأتموه" رواه النسائي. أي جازيتموه.

Free Web Hosting